Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 216
Jumlah yang dimuat : 1273

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فبقول ابن عمر رضي اللَّه عنهما قلتم، وأنتم

تخالفونه؟ قال: فقلت للشافعي وأين؛ قال زعمتم أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: لكلّ مطلقة متعة إلا التي فرض لها ولم تمس فحسبها نصف الصداق.

وهذا يوافق القرآن فيه، وقوله فيما سواها من المطلقات أن لها متعة: يوافق القرآن لقول اللَّه جل ثناؤه: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ) الآية.

وقال الله جل ذكره: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، فكذلك المختلعات ومن سمينا منهن مطلقات، لهن المتعة في كتاب اللَّه.

ثم قول ابن عمر، رضي اللَّه عنهما - واللَّه أعلم -.

مختصر المزني: الصداق: مختصر من الجامع من كتاب (الصداق)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ذكر اللَّه الصداق والأجر في كتابه: وهو المهر، قال

الله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) الآية، فدلُّ أن عقدة النكاح بالكلام، وأن تركَ الصداق لا يفسدها، فلو عقد بمجهول، أو بحرام، ثبت النكاح، ولها مهر مثلها.

الرسالة: صفة نهي الله ونهي رسوله - صلى الله عليه وسلم -:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو سمى صَدَاقاً كان أحبُّ إليَّ، ولا يفسد

النكاح بترك تسمية الصداق، لأن اللَّه أثبت النكاح في كتابه بغير مهر، وهذا مكتوب في غير هذا الموضع.

وسواء في هذا، المرأة الشريفة والدنية؛ لأن كل واحد منهما، فيما يَحِل به

ويحرم، ويجب لها وعليها، من الحلال والحرام والحدود سواء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?