Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 234
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : باب (الحالين اللذين يجوز فيهما استقبال غير القبلة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: الحالان اللذان يجوز فيهما استقبال غير

القبلة، قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) إلى قوله: (فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ) الآية.

قال: فأمرهم اللَّه خائفين محروسين بالصلاة، فدل ذلك على أنه أمرهم بالصلاة للجهة التي وجههم لها من القبلة.

وقال الله - عزَّ وجلَّ: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) إلى: (رُكبَانًا)

الآيتان، فدل إرخاصه في أن يصلوا رجالاً وركباناً، على أن الحال التي أذن لهم فيها بأن يصلوا رجالاً وركباناً من الخوف؛ غير الحال الأولى التي أمرهم فيها أن يحرس بعضهم بعضاً، فعلمنا أنَّ الخوفين مختلفان. ..

ودلَّت على ذلك السنَّة: أخبرنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي

الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة ثم قصّ

الحديث، وقال ابن عمر رضي اللَّه عنهما في الحديث: فإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها.

قال مالك: قال عن نافع: ما أرى عبد اللَّه ذكر ذلك إلا عن رسول اللَّه

- صلى الله عليه وسلم - الحديث.

وأخبرنا عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?