قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأحِبُّ الكتاب والشهود؛ لأنَّه إرشاد من الله.
ونظر للبائع والمشتري،. . . إلى أن قال: ومن تركه - الكتاب والشهود - فقد ترك حزماً وأمراً لم أحبّ تركه، من غير أن أزعم أنَّه محرم عليه بما وصفت من الآية بعدها.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: وقول اللَّه تعالى: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية، يحتمل كل دين، ويحتمل السلف خاصة، وقد ذهب فيه ابن
عباس رضي اللَّه عنهما إلى أنَّه في السلف.
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان
الأعرج، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد أن السلف المضمون إلى
أجل مسمى، قد أحلّه اللَّه تعالى في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) الآية.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وإن كان كما قال ابن عباس في السلف، قلنا به في
كل دين قياساً عليه؛ لأنَّه في معناه، والسلف جائز في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والآثار، وما لا يختلف فيه أهل العلم علمته.
الأم (أيضاً) : باب (الشهادة في الدين) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله - عزَّ وجلَّ: (إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُهُ) الآية والتي بعدها، وقال في سياقها: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) .