إليه، فللرجل أن يتسرى كم شاء، ولا اختلاف علمته بين أحد في هذا، وانتهى ما أحل اللَّه بالنكاح إلى أربع، ودلَّت سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن اللَّه - عز وجل - على:
أن انتهاءه إلى أربع تحريماً منه، لأن يجمع أحد غير النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أكثر من أربع، لا أنَّه يحرم أن ينكح في عمره أكثر من أربع إذا كن متفرقات ما لم يجمع بين أكثر منهن ولأنه أباح الأربع، وحُرمَ الجمع بين أكثر منهن، فقال لغيلان بن سلمة، ونوفل بن معاوية، وغيرهما، وأسلموا وعندهم أكثر من أربع -: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولما قال اللَّه - عز وجل -: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية.
كان في هَذه الآية دليل - واللَّه أعلم - على أنَّه إنَّما خاطب بها الأحرار دون
المماليك؛ لأنهم الناكحون بأنفسهم، لا المنكحهم غيرهم، والمالكون، لا الذين يملك عليهم غيرهم، وهذا ظاهر معنى الآية، وإن احتملت أن تكون على كل ناكح، وإن كان مملوكاً أو مالكاً، وهذا وإن كان مملوكاً فهو موضوع في نكاح العبد وتسرِّيه.
الأم (أيضاً) : كتاب النكاح (ما يحرم الجمع بينه) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأطلق الإماء فقال عزَّ ذكره: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) الآية، لم ينته بذلك إلى عدد.
أخبرنا ابن عيينة، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن أبي الأخضر، عن
عمارة، أنَّه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد.