Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 336
Jumlah yang dimuat : 1273

الثاني: أن يكون ولي اليتيم المأمور بالدفع إليه ماله، والإشهاد به عليه.

يبرأُ بالاشهاد - به - عليه إن جحده اليتيم، ولا يبرأُ بغيره.

أو يكون مأموراً بالأشهاد عليه على الدلالة، وقد يبرأ بغير شهادة إذا

صدَّقه اليتيم.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والآية محتملة المعنيين معاً.

وقال (أيضا) : وليس في واحدة من هاتين الآيتين تسمية شهود، وتسمية

الشهود في غيرهما.

الأم (أيضاً) : كراء الأرض البيضاء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في اليتامى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، وهكذا أصل فَرضِ اللَّه جل وعز في جميع ما

فَرَض؛ فجعل التسليم: الدفع لا الوجود وترك الحول والدفع.

الأم (أيضاً) : الوديعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد قال اللَّه - عز وجل -: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقال عز اسمه: (فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ) الآية.

وذلك أن وليُّ اليتيم إنما هو وصى أبيه، أو وصى وصاه الحاكم، ليس أن

اليتيم استودعه، فلما بلغ اليتيم أن يكون له أمرٌ في نفسه، وقال: لم أرضَ أمانة


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?