Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 344
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - عز وجل - في آي الواربث: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) الآية.

وذكر من ورَّث - جل ثناؤه - في آي من كتابه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: واحتمل إجماع أمر اللَّه تعالى بالوصية للوالدين

والأقربين معنيين:

أحدهما: أن يكون للوالدين والأقربين الأمران معاً، فيكون على الموصِي

أن يُوصي لهم، فيأخذون بالوصية، ويكون لهم الميراث، فيأخذون به.

الثاني: واحتمل أن يكون الأمر بالوصية نزل ناسخاً؛ لأن تكون الوصية

لهم ثابتة، فوجدنا الدلالة على أن الوصية للوالدين، والأقربين الوارثين.

منسوخة بآي المواريث، من وجهين:

الوجه الأول: أخبار ليست متصلة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من جهة الحجازين منها:

أن سفيان بن عيينة، أخبرنا عن سليمان بن الأحول، عن مجاهد رحمه اللَّه.

أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

" لا وصية لوارث" الحديث.

وغيره يثبته بهذا الوجه.

ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا المعنى، ثم لم نعلم أهل العلم في البلدان، اختلفوا في أن الوصية للوالدين منسوخة بآي المواريث.

الوجه الثاني: واحتمل إذا كانت منسوخة، أن تكون الوصية للوالدين

ساقطة، حتى لو أوصى لهما لم تجز الوصية، وبهذا نقول، وما رُويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وما لم نعلم أهل العلم اختلفوا فيه يدلُّ على هذا، وإن كان يحتمل أن يكون


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?