Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 349
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: حفظت عمن أرضى من أهل العلم، أن نفقة

المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث، قال اللَّه - عز وجل -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) إلى قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية.

ولم أعلم مخالفاً فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها، وكسوتها، سنة وأقل

من سنة.

ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نففتها، بأنه يقع عليه اسم المتاع، أن

يكون منسوخاً في السَنَة وأقلَ منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوخَتين في السَنَة وأقل منها.

واحتمل أن تكون نسخت في السَنَة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى

تنقضي عدتها بأصل هذه الآية، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات.

الأم (أيضاً) الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه - عز وجل -: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية - مع غيرها من الآيات التي ذكرت النكاح والتزويج -

فسمى اللَّه النكاح اسمين:

١ - النكاح.

٢ - والتزويج.

وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج، وذلك أن المرأة قبل أن تُزَوَّج محرمة الفرج، فلا تحل إلا بما سمَّى اللَّه - عز وجل - أنَّها تحل به لا بغيره.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?