Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 351
Jumlah yang dimuat : 1273

قلتُ: فإن قال لنا ولك قالْل: ما الخبر الذي دلَّ على هذا؟

قال: قول رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - لسعد:

"الثلث والثلث كثير" الحديث.

الأم (أيضاً) : باب استحداث الوصايا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى في غير آية في قَسم

الميراث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) و (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية.

فنقل اللَّه تبارك وتعالى مِلْكَ من مات من الأحياء إلى من

بقي من ورثة الميت، فجعلهم يقومون مقامه فيما ملَّكهم من ملكه.

وقال اللَّه - عز وجل -: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية، فكان ظاهر الآية المعقول فيها؛ (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية.

إن كان عليهم دين، وبهذا نقول، ولا أعلم من أهل العلم فيه مخالفاً.

وقد تحتمل الآية معنى غير هذا أظهر منه وأولى، بأن العامة لا تختلف فيه فيما علمت، وإجماعهم لا يكون عن جهالة بحكم الله، - إن شاء الله -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول اللَّه - عز وجل - (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية، معانٍ سأذكرها - إن شاء اللَّه -.

فلما لم يكن بين أهل العلم خلاف علمته في أن: ذا الدين أحق بمال الرجل

في حياته منه حتى يُستوفى دينه، وكان أهل الميراث إنما يملكون عن الميت ما كان الميت أملك به، كان بيّناً - والله أعلم - في حكم اللَّه - عز وجل -، ثم ما لم أعلم أهل العلم اختلفوا فيه، أنَّ الدَّين مُبَدَّأ على الوصايا والميراث، فكان حكم الدين كما


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?