(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) الآية.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"خدوا عني، خدوا عنى، خدوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة، وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم" الحديث.
فلم يكن على امرأة حبس، يمنع به حق الزوجة على الزوج، وكان عليها الحد.
قال: وما أشبه ما قيل من هذا بما قيل - والله أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (النفي والاعتراف في الزنا) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويرجم الزاني الثيب، ولا يجلد، والجلد منسوخ
عن الثيب - قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا)
وهذا قبل نزول الحدود.
ثم روى الحسن، عن حِطان الرقاشيّ، عن عبادة - يعني: ابن الصامت - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال:
"خدوا عنى، خدوا عنى، قد جعل الله لهن سبيلاً.
الثيب بالثيب جلد مائة، والرجم" الحديث.
فهذا أول ما نزل الجلد.
ثم قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر، الرجم في كتاب الله - عزَّ وجلَّ حقّ على من زنى إذا كان قد أحصن، ولم يذكر جلداً، ورجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزاً ولم يجلده، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنيساً أن يأتي امرأة، فإن اعترفت رجمها، وكل هذا
يدلُّ على أنَّ الجلد منسوخ عن الثيب، وكل الأئمة عندنا رجم بلا جلد.