الأم (أيضاً) (الخلاف في إجازة أقل من أربع من النساء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) الآية.
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسعد حين قال له: أمهِلُهُ حتى آتي بأربعة شهداء! قال: "نعم" الحديث.
والشهود على الزنا نظروا من المرأة إلى محرم، ومن الرجل إلى محرم، فلو كان النظر لغير إقامة شهادة كان حراماً، فلما كان لإقامة شهادة لم يجز أن يأمر اللَّه - عز وجل -، ثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بمباح، لا بمحرم، فكل من نظر ليثبت شهادته لله، أو للناس
فليس بجرح، ومن نظر لتلذذٍ وغير شهادة عامداً كان جرحاً، إلا أن يعفوَ اللَّه عنه.
الأم (أيضاً) : باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) :
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال اللَّه - عز وجل -: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا) الآية، فسمّى اللَّه في الشهادة في الفاحشة.
والفاحشة هاهنا - واللَّه تعالى أعلم -: الزنا، وفي الزنا أربعة شهود، ولا
تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم؛ لأنَّ الظاهر من الشهداء