فأخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت فيه بمائة شاة وجارية لي، ثمّ إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ("والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله:
أما غنمك وجاريتك فردَّ إليك".
وجلد ابنه مائة وغربه عامًّا، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها "فاعترفت فرجمها" الحديث.
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم يهوديين زنيا" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فثبت جلد مائة والنفي على البكرين الزانيين.
والرجم على الثيبين الزانيين.
وإن كانا ممن أريدا بالجلد فقد نسخ عنهما الجلد مع الرجم، وإن لم يكونا
أريدا بالجلد وأريد به البكران، فهما مخالفان للثيبين، ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما رَوَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله.
وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا - والله أعلم -.
اختلاف الحديث: باب (العقوبات في المعاصي) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: كانت العقوبات في المعاصي قبل أن ينزل الحد، ثم
نزلت الحدود، ونسخت العقوبات فيما فيه الحدود.
حدثنا الربيع قال: