Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 371
Jumlah yang dimuat : 1273

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولو علمته يريد الاستبدال بها، ولم يمنعها حقها.

فنشرت ومنعته بعض الحق، وأعطته مالاً، جاز له أخذه، وصارت في معنى من يخاف ألَّا يقيم حدود اللَّه، وخرجت من أن يكون يُراد فراقها، فيفارق بلا سبب منها، ولا منع لحق في حال متقدمة لإرادته ولا متأخرة.

الأم (أيضاً) : بلغ الرشد وهو الحجر:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قول اللَّه - عز وجل -: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا) الآية.

فأحلَّه الله إذا كان من قِبَلِ المرأة، كما حل للرجل من مال الأجنبيين بغير توقيت شيء فيه ثلث، ولا أقل، ولا أكثر، وحرَّمه إذا كان من قِبَل الرجل، كما حرّم أموال الأجنبيين أن يغتصبوها.

مختصر المزني: نكاح المُتعه والمحلل، وباب (الخلاف في نكاح المُتعة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ) الآية، فجعل إلى الأزواج فرقة من عقدوا عليه النكاح، مع أحكام ما بين

الأزواج، فكان بيناً - واللَّه أعلم - أن نكاح المتعة منسوخ بالقرآن والسنة؛ لأنه إلى مدة ثم نجده ينفسخ بلا إحداث طلاق فيه، ولا فيه أحكام الأزواج.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?