قيل: اللَّه تعالى أعلم فيما أنزلها، فأما معنى
ما سمعت متفرقاً فجمعته، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد نكاح ابنة جحش، فكانت عند زيد بن حارثة، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - تبنَّاه، فأمر اللَّه تعالى ذكره أن يُدعى الأدعياء
لآبائهم: (فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) .
وقال: (وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ) إلى قوله: (وَمَوَالِيكُمْ) .
وقال لنبيه - صلى الله عليه وسلم -: (فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ) . الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأشبه - واللَّه تعالى أعلم - أن يكون قوله: (وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ) الآية.
دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء، وحرّمنا من الرضاع بما حرَّم الله قياساً عليه، وبما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنه: "بحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قوله - سبحانه وتعالى -: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ) الآية، وكان الرجل يجمع بين الأختين، فنهى
الله - عزَّ وجلَّ عن أن يكون منهم أحد يجمع في عمره بين أختين، أو ينكح ما نكح أبوه إلا ما قد سلف في الجاهلية، قبل علمهم بتحريمه، ليس أنَّه أقرَّ في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام، كما أقرَّهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على نكاح الجاهلية الذي لا يحل في الإسلام بحال.