Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 398
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : جماع ما يحل من الطعام والشراب ويَحرمُ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل المأكول والمشروب إذا لم يكن لمالك من

الآدميين، أو أحله مالكه من الآدميين حلال، إلا ما حرّم الله - عزَّ وجلَّ في كتابه، أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن ما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لزم في كتاب اللَّه - عز وجل - أن يحرم.

ويحرم ما لم يختلف المسلمون في تحريمه، وكان في معنى كتاب أو سنة أو إجماع.

فإن قال قائل: فما الحجة في أنَّ كلَ ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى

يأذن فيه مالكه؛ فالحجة فيه أن الله - عزَّ وجلَّ قال: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

الأم (أيضاً) : كتاب البيوع:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) الآية.

وذكَرَ اللَّه البيعَ في غير موضع من كتابه بما يدل على إباحته، فلما نهى

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيوع تراضى بها المتبايعان، استدللنا على أنَّ الله - عزَّ وجلَّ أراد بما أحل من البيوع ما لم يدلّ على تحريمه على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - دون ما حرَّم على لسانه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأصل البيوع كلّها مباح إذا كانت برضا المتبايعين

الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منها، وما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرّم بإذنه، داخل في المعنى المنهي عنه، وما فارق ذلك

أبحناه بما وصفنا من إباحة البيع في كتاب الله تعالى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?