ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن، ثم أذن لهم بعد نزولها بضربهن.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -:
" لن يضرب خياركم" دلالة على أنَّ ضربهن مباح، لا فرض أن يضربن، وتحتار له من ذلك ما اختار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنحبُّ للرجل ألا يضرب امرأته في انبساط لسانها عليه، وما أشبه ذلك.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأشبه ما سمعت - والله أعلم - في قوله تعالى:
(وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) الآية، أن لخوف النشوز دلائل، فإذا كانت:١ - (فَعِظُوهُنَّ) : لأن العظة مباحة، فإن لججن فأظهرن نشوزاً بقول أو فعل.
٢ - (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) : فإن أقمن بذلك على ذلك.
٣ - (وَاضْرِبُوهُنَّ) : وذلك بين أنَّه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي
عنه، ولا ضرب إلا بقول أو فعل، أو هما.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويحتمل في: (تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) : إذا نشزن.
فَأَبنَّ النشوزَ فكنَّ عاصيات به، أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب، ولا يبلغ في الضرب حداً، ولا يكون مبرحاً، ولا مدمياً، ويتوقى فيه الوجه.
ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز، ولا يجاوز بها في هجرة
الكلام ثلاثاً؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ إنَّما أباح الهجرة في المضجع.
والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام، ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجاوَز بالهجرة في الكلام ثلاثاً.