Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 417
Jumlah yang dimuat : 1273

عن الصلاة حتى يعلم ما يقول، وإن معقولاً أن الصلاة قول، وعمل، وإمساك في مواضع مختلفة، ولا يؤدي هذا إلا من أمر به ممن عَقَلَهُ، وعليه إذا صلى سكران، أن يعيد إذا صحا، ولو صلى شارب محرَّمٍ غير سكران، كان عاصياً في شرب المحرم، ولم يكن عليه إعادة صلاة؛ لأنه ممن يعقل ما يقول.

الأم (أيضاً) : باب (كيف الغسل) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) الآية، فكان فرض الله الغسل مطلقا، لم يذكر فيه شيئاً يبدأ فيه قبل

شيء، فإذا جاء المغتسل بالغسل أجزأه - والله أعلم - كيفما جاء به، وكذلك لا وقت في الماء في الغسل إلا أن يأتي بغسل جميع بدنه.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: كذلك دلَّت السنَّة.

فإن قال قائل: فأين فى دلالة السنة؟

قيل: لما حكت عائشة رضي اللَّه عنها: "أنها كانت تغتسل والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد " الحديث.

كان العلم يحيط أن أخذهما منه مختلف، لو كان فيه وقت

غير ما وصفت، ما أشبه أن يغتسل اثنان يفرغان من إناء واحد عليهما، وأكثر ما حكت عائشة رضي اللَّه عنها: غسله - صلى الله عليه وسلم - وغسلها فَرَقٌ - والفرق: ثلاثة آصع -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ورُوي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي ذر: فإذا وجدت الماء فاممسسه جلدك، ولم يَحْكِ أنَّه وصف له قدراً من الماء إلا إمساس الجلد -

والاختيار في الغسل من الجنابة ما حكت عائشة رضي الله عنها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?