فعُلِم أن الحق كتاب الله ثم سنَّة نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فليس لمفْتِ ولا لحاكم، أن يفتي ولا يحكم حتى يكون عالماً بهما، ولا أن يخالفهما ولا واحداً منهما بحال، فإذا خالفهما فهو عاصِ لله - عز وجل -، وحكمه مردود، فإذا لم يوجدا منصوصين فالاجتهاد.
الأم (أيضاً) : باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
وقلت - أي الشَّافِعِي رحمه الله -: افترض اللَّه علينا اتباع نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم -.
قال: أين؟
قلت: قال اللَّه - عز وجل -: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) الآية.
ثم ذكر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع.
الأم (أيضاً) : باب (الصوم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن اللَّه - عز وجل - وضع نبيه - صلى الله عليه وسلم - من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل عليه، ولأنه لا يخالف كتاب الله، ولأنه بينَ عن اللَّه عز وعلا معنى ما أراد الله، وبيان ذلك في كتاب اللَّه - عز وجل - قال تعالى: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) .
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الله - عزَّ وجلَّ ّ: (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً قط إلا بوحي، فمن الوحي ما يُتلى، ومنه ما يكون وحياً إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيُستنُّ به.