Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 442
Jumlah yang dimuat : 1273

قوم مشركين، فخرج إلى دار الإسلام فقُتِلَ كانت فيه تحرير رقبة، ولم تكن فيه دية، وهذا خلاف حكم المسلمين.

وإنما معنى الآية - إن شاء الله تعالى - على ما قلنا، وقد سمعت بعض من

أرضى من أهل العلم يقول ذلك، فالفرق بين القتلين، أن يُقتل المسلم في دار

الإسلام غير معمودِ بالقتل، فيكون فيه دية، وتحرير رقبة، أو يُقتل مسلم ببلاد الحرب التي لا اسلام فيها ظاهر غير معمودِ بالقتل، ففي ذلك تحرير رقبة، ولا دية.

الأم (أيضاً) : قتل المسلم ببلاد الحرب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.

قوله من قوم: يعني في قوم عدو لكم.

وأخبرنا مروان بن معاوية الفزاري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس

ابن أبي حازم قال: لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا

بالسجود، فقتلوا بعضهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "أعطوهم نصف العَقل لصلاتهم" ثم قال عند ذلك:

"ألا إني بريء من كل مسلم مع مشرك" قالوا:

يا رسول الله لم؟ قال: "الا تتراءى ناراهما" الحديث.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إن كان هذا يثبت، فأحسب النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى من أعطى منهم تطوعاً، وأعلمهم أنَّه بريء من كل مسلم مع مشرك - واللَّه أعلم - في دار


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?