Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 446
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : باب دية أهل الذمة:

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال أبو حنيفة - رحمه الله -: ودية اليهودي

والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم، وعلى من قتله من المسلمين القَوَد.

وقال أهل المدينة: دية اليهودي والنصراني إذا قُتل أحدهما نصف دية الحر

المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أهل المدينة: لا يقتل مؤمن بكافر.

قال محمد بن الحسن رحمه الله؛ قد روى أهل المدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل مسلماً بكافر، وقال - عليه الصلاة والسلام -:

"أنا أحقَ من أوفى بذمَّته"

وساق الحديث بهذا اللفظ. ..

وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنَّه أمر أن يُقتل رجل من المسلمين بقتل رجل نصراني غيلة من أهل الحيرة، فقتله به، وقد بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: إذا قتل المسلم النصراني قُتِل به.

فأما ما قالوا في الدية فقول الله - عزَّ وجلَّ أصدق القول، ذكر الله الدية في كتابه فقال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) الآية.

ثم ذكر أهل الميثاق فقال:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?