وكان شرط الله في رقبة القتل - إذا كانت - كفارة، كالدليل - والله أعلم - على ألا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة.
أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه في التفسير في آيات متفرقة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في قوله - عز وجل -:
(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً)
معناه: أنه ليس للمؤمن أن يقتل أخاه إلا خطأ.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)
الأم: كتاب جراح العمد (أصل تحريم القتل من القرآن) :
أخبرنا الربيع رحمه اللَّه قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: - بعد أن ذكر الآيات التي تدلُّ على أصل تحريم
القتل من القرآن - وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا) الآية.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - عز وجل -:
(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ) الآية، فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة، وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم؛ إن لم يظهروا الإيمان.