Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 511
Jumlah yang dimuat : 1273

فأطلقنا مما استثنى الله من إحلاله، وهن الحزائر من أهل الكتاب؛ والحرائر غير الإماء كما قلنا، لا في نكاح مشركة غير كتابية.

وقال غيرنا: كذلك كان يلزمه أن يقول: وغير حرة، حتى يجتمع فيها أن

تكون حرة كتابية، فإذا كان نكاح إماء المؤمنين ممنوعاً إلا بشرطين

كان فيه الدلالة على أنَّه: لا يجوز نكاح غير إماء المؤمنين مع الدلالة الأولى، فإماء أهل الكتاب محرمات من الوجهين في دلالة القرآن - والله تعالى أعلم.

الأم (أيضاً) : ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ووجدنا الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية، فلم نختلف نحن وأنتم أنهن الحرائر من أهل الكتاب، خاصة إذا خصص، وتكون الإماء منهن من جملة المشركات المحرمات.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم قال - الله تعالى -: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) الآية، فأحل صنفاً واحداً من المشركات بشرطين:

أحدهما: أن تكون المنكوحة من أهل الكتاب.

والثاني: أن تكون حرَّة؛ لأنَّه لم يختلف المسلمون في أن قول الله عزَّ وجلَّ: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) الآية، هن: الحرائر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?