يكونوا في دار ممتنعة، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه - عز وجل -، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.
الأم (أيضاً) : في المرتد:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة، قال اللَّه تبارك وتعالى:
(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)
وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
الآية، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.
الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)
فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار، وفي السرقة من الحرز.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية.