Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 545
Jumlah yang dimuat : 1273

يكونوا في دار ممتنعة، ولم تجد دلالة على هذا في كتاب اللَّه - عز وجل -، ولا في سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا إجماع، فتزيل ذلك عنهم بلا دلالة وتخصهم بذلك دون غيرهم!.

الأم (أيضاً) : في المرتد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: إني وجدت أحكام اللَّه - عز وجل - على الرجال والنساء في الحدود واحدة، قال اللَّه تبارك وتعالى:

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ)

وقال: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

الآية، ولم يختلف المسلمون في أن تقْتَل المرأة إذا قَتَلَت.

الأم (أيضاً) : ما يحرم من النساء بالقرابة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قول اللَّه - عز وجل -: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)

فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القطع في ربع دينار، وفي السرقة من الحرز.

الأم (أيضاً) : كتاب (الحدود وصفه النفى) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ) الآية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?