عليك ذلك الكلام بعينه في الابن يقتله أبوه، والعبد يقتله سيده، والمستأمن يقتله المسلم. قال: فلي من كل هذا مخرج. ..
الأم (أيضاً) : كتاب (اللعان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال - الله تعالى - في القتل: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)
إلى قوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) الآية.
فأبان الله - عزَّ وجلَّ إن ليس حتماً أن يأخذ هذا
من وجب له، ولا أنَّ حتماً أن يأخذه الحاكم لمن وجب له، ولكن حتماً أن
يأخذه الحاكم لمن وجب له إذا طلبه.
الأم (أيضاً) : القصاص في العبيد والأحرار:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: إذا كان الحر القاتل للعبد، فلا قود بينهما في نفس
ولا غيرها، وإذا قتل العبد الحرَّ أو جرحه، فلأولياء الحر أن يستقيدوا منه في النفس، وللحرِّ أن يستقيد منه في الجراح إن شاء، أو يأخذ الأرش في عنقه إن شاء ويدع القود، قال محمد بن الحسن: إنَ المدنيين زعموا: أنهم إنما تركوا إقادة العبد من الحرِّ، لنقص نفس العبد عن نفس الحرِّ، وقد يَقِيدون المرأة من الرجل وهي أنقص نفساً منه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أعرف من قال هذا له، ولا أحتج به عليه من
المدنيين، إلا أن يقوله له من ينسبونه إلى علم فيتعلق به، وإنَّما منعنا من قود
العبد من الحر، ما لا اختلاف بيننا فيه؛ والسبب الذي قلناه له مع الاتباع، أن الحرَّ كامل الأمر في أحكام الإسلام، والعبد ناقص الأمر في عام أحكام الإسلام.
وفي الحدود فيما ينصف منها. . .، وأمّا المرأة فكاملة الأمر في الحريّة والإسلام، وحدُّها وحدُّ الرجل في كل شيءِ سواء. . .