صيد بجزاء واحد، وقال الله - عزَّ وجلَّ ث: (مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية، والمثل واحد لا أمثال، وكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيداً جزوه بعشرة أمثال؟
قال: شبهته بالكفارات في القتل على النفر الذين يكون على كلّ واحد منهم رقبة.
قلنا: ومن قال لك يكون على كلّ واحد منهم رقبة، ولو قيل لك ذلك أَفَندع ظاهر الكتاب، وقول عمر وعبد الرحمن، وابن عمر رضي اللَّه عنهم بأن تقيس ثم تخطئ أيضا القياس، أرأيت الكفارات أَمُؤقتات؛ قال: نعم. قلت: فجزاء الصيد مؤقت. قال: لا، إلا بقيمته.
قلنا: أفجزاء الصيد إذا كانت قيمته بدية المقتول أَشبَهُ أم بالكفارات؛ فمائة
عندك لو قتلوا رجلاً لم يكن عليهم إلا دية واحدة، فلو لم يكن فيه إلا القياس
كان بالديّة أشبه.
وقيل له: حَكَم عمر - رضي الله عنه - له في اليربوع بحفرة، وفي الأرنب بعناق، فلم زعمت واللَّه تعالى يقول في جزاء الصيد: (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) أن هذا لا يكون هدياً، وقلت: لا يجوز ضحية، وجزاء الصيد ليس من الضحايا، بسبيل جزاء الصيد قد يكون بدنة، والضحية عندك شاة، وقيل له: قال اللَّه - عز وجل -: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) الآية.
وحكم عمر، وعبد الرحمن، وعثمان، وابن عباس، وابن
عمر، وغيرهم رضوان اللَّه عليهم أجمعين، في بلدان مختلفة، وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة، والنعامة لا تسوي بدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وهو لا يسوى بقرة، وفي الضبع بكبش، وهو لا يسوي كبشاً، وفي الغزال بعنز، وقد يكون أكثر ثمناً منها أضعافاً، ومثلها، ودونها، وفي الأرنب بعناق، وفي