يجب عليه بالعود النقمة - وقد تكون النقمة - بوجوه: في الدنيا المال، وفي
الآخرة النار.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل فما قول اللَّه - عز وجل -: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) .
قيل: اللَّه أعلم بمعنى ما أراد، فأما عطاء بن أبي رباح رحمه اللَّه فيذهب إلى:
(عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، في الجاهلية، ومن عاد في الإسلام بعد التحريم
لقتل الصيد مرة، فينتقم اللَّه منه.
أخبرنا سعيد، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء في قول اللَّه - عز وجل -: (عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ) الآية، قال: عفا اللَّه عما كان في الجاهلية، قلتْ وقوله: (وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ) الآية.
قال: ومن عاد في الإسلام فينتقم اللَّه منه، وعليه في ذلك كفارة.
قال: وإن عمد فعليه الكفارة؟
قلت له: هل في العود من حد يُعلم؟
قال: لا.
قلت: أفترى حقاً على الإمام أن يعاقبه فيه.
قال: لا، ذنب أذنبه فيما بينه وبين اللَّه تعالى، ويفتدى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا يعاقبه الإمام فيه؛ لأن هذا ذنب جعلت
عقوبته فديته، إلا أن يزعم أنَّه يأتي ذلك عامداً مستخِفَّاً.