الأم (أيضاً) : فدية الطائر يصيبه المحرم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: فكيف تفدي الطائر ولا مثل له من
النعم؟
قيل: فَدَيْتُه بالاستدلال بالكتاب، ثم الآثار، ثم القياس، والمعقول.
فإن قال فأين الاستدلال بالكتاب؟
قيل: قال اللَّه - عز وجل -: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فدخل الصيد المأكول كله في التحريم، ووجدت اللَّه - عز وجل - أمر فيما له مثل منه أن يفدى بمثله، فلما كان الطائر لا مثل له من النعم، وكان محرماً، ووجدت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقضي بقضاء
في الزرع بضمانه، والمسلمون يقضون فيما كان محرماً أن يُتلف بقيمته، فقضيت في الصيد من الطائر بقيمته بأنه محرم في الكتاب، وقياساً على السنة والإجماع.
الأم (أيضاً) : صيد البحر:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) الآية.
فكل ما كان فيه صيد، في بئر كان أو ماء مستنقع أو غيره، فهو بحر، وسواء كان في الحل والحرم يصاد ويؤكل؛ لأنَّه مما لم يمنع بحرمة
شيء، وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه، فأما طائره فإنما يأوي إلى أرض فيه، فهو من صيد البر إذا أصيب جُزِيَ.
الأم (أيضاً) : ما حرم بدلالة النص:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال عزَّ وجلَّ: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا) الآية.
فذكر جل ثناؤه