الأموال لا تملك شيئاً، إنما يملك الآدميون، كان المرء إذا أخرج من ملكة شيئاً إلى غير مالك من الآدميين بعينه أو غير عينه، كمن لم يخرج من ملكه شيئاً.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا كانت البحيرة والوصيلة والسائبة والحام
نذراً، فأبطلها اللَّه - عز وجل -، ففي هذا لغيره دلالة، أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لم يبر نذره، ولم يكفره؛ لأن اللَّه تبارك وتعالى أبطله ولم يذكر أن عليه فيه كفارة، والسنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب اللَّه تبارك وتعالى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن
القاسم بن محمد، عن عائشة رضي اللَّه عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ندر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" الحديث.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، وعبد الوهاب بن عبد المجيد، عن
أيوب بن أبي تميمة، عن أبي قِلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:
"لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث.
مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي رحمه الله بالجرح والتعديل) :
أخبرنا أبو طاهر الفقيه، وأبو عبد اللَّه الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق.
وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال:
سمعت محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم يقول: