قال الشَّافِعِي رحمه الله: وسمعت من يذكر أنها منسوخة بقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) - واللَّه أعلم -.
ورأيت مفتي أهل دار الهجرة والسنة يفتون أن لا تجوز شهادة غير المسلمين
العدول.
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: وذلك قولي -.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت لمن يخالفنا في هذا فيجيز شهادة أهل الذمة
ما حجتك في إجازتها؟
فاحتج بقول اللَّه - عز وجل: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية.
قلت له إنما ذكر اللَّه جل ثناؤه هذه الآية في وصية مسلم في السفر، أفتجيزها في وصية مسلم بالسفر؟
قال: لا. قلت: أو تحلفهم إذا شهدوا؟ قال: لا.
قلت: ولِمَ وقد تأولت أنها في وصية مسلم؟
قال: لأنها منسوخة، قلت: فإن نسخت فيما أنزلت فيه فلِمَ تثبتها
فيما لم تنزل فيه؟
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن احتج من يجيز شهادتهم بقول اللَّه - عز وجل -: (أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) الآية، فقال: من غير أهل دينكم، فكيف لم تجزها فيما ذكرت فيه من الوصية على المسلمين في السفر؟
الأم (أيضاً) : المدّعى والمدَّعَى عليه:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فرجع بعضهم إلى قولنا، فقال: لا تجوز شهادة أهل
الذمة.
وقال: القرآن يدل على ما قلتم، وأقام أكثرهم على إجازتها، فقلت له:
لو لم يكن عليكم حجة فيما ادعيتم في الآيتين إلا إجازة شهادة أهل الذمة كنتم