Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 618
Jumlah yang dimuat : 1273

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان الذي يعرفِ من خوطب بهذا أنه أريد به

الأحرار، المرضيون، المسلمون من قبل أن رجالنا، ومن نرضاه من أهل ديننا لا المشركون، لقطع اللَّه الولاية بيننا وبينهم بالدين، ورجالنا أحرارنا، والذي نرضى أحرارنا لا مماليكنا، الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم، وأنا لا نرضى أهل الفسق منا.

وأن الرضا إنما يقع على العدل منا، ولا يقع إلا على

البالغين؛ لأنه إنما خوطب بالفرائض البالغون دون من لم يبلغ.

اختلاف الحديث: باب (الدعوى والبينات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى في الوصية: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فكان حكمه أن تقبل الوصية باثنين، وكذلك يقبل في الحدود وجميع

الحقوق اثنان، في غير الزنا.

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في القضايا والشهادات:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فذكر الله - عزَّ وجلَّ شهود الزنا، وذكر شهود الطلاق والرجعة، وذكر شهود الوصية.

يعني: في قوله تعالى: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

فلم يذكر معهم امرأة.

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي رحمه الله بأصول

الفقه) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال تعالى حين الوصية: (اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ)

وشَرطُ العدل واجتماعهما في أنهما شهادة، يدل على ألَّا تقبل فيها إلا

العدول - وبسط الكلام فيه -.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?