الصدقة، وروي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والذرة، وهذا مما يزرع ويقتات.
الرسالة: في الزكاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه: (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
فسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ مما فيه زكاة من نبات الأرض، الغِراس وغيره.
على حكم اللَّه جل ثناؤه، يوم يحصد، لا وقت له غيره.
وسن في الركاز الخمس، فدلَّ على أنه يوم يوجد، لا في وقت غيره.
أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن ابن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال:
"وفي الركاز الخُمُس" الحديث.
ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في
جميعها، لا في بعضها دون بعض.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي رحمه الله - في الزكاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: في أثناء كلامه في باب زكاة التجارة - في قول اللَّه - عز وجل - (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الآية.
وهذا دلالة على أنه إنما جعل الزكاة على الزرع، وإنما قصد: إسقاط الزكاة عن حنطة حصلت في يده من غير زراعة.