أهل الكتاب بالإيمان، أو إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار: أن
يجري عليهم الحكم (أي: دفع الجزية) لا أعرف منهم خارجاً من هذا من
الرجال.
الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال اللَّه تبارك وتعالى:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
وحكم اللَّه - عز وجل - في قتل من لم يسلم من المشركين، وما أباح جل ثناؤه من أموالهم،. . . وأن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ظفر به من رجال المشركين لأنه قتل بعضهم، ومَن على بعضهم، وفادى ببعض، وأخذ الفدية من بعض، فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحل أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يمن عليه، ولا تؤخذ منه فدية، ولا يترك بحال حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه دماء أهل الكفر من خلقه، فقال:
(وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ) الآية.
فجعل حينئذ دماء المشركين مباحة وقتالهم حتماً وفرضاً عليهم، إن لم يظهروا الإيمان.