Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 688
Jumlah yang dimuat : 1273

فلو غزا قوم فغنموا غنائم كثيرة أعطيناهم بقَدرِ ما كانوا يأخذون في

زمان النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ليس ذلك له، قد علم الله أن يستغنموا القليل والكثير، فإذا بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لهم أربعة أخماس فسواء قلَّت أو كثرت، أو قلوا أو كثروا، أو

استغنوا أو افتقروا.

قلتُ: فلم لا تقول هذا في سهم ذي القربى؟!.

الأم (أيضاً) : الخمس فيما لم يوجف عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال لي قائل: قد احتججتَ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى سهم ذي القربى، عام خيبر ذوي القربى، وخيبر مما أوجف عليه، فكيف زعمت أن الخمس لهم مما لم يوجف عليه؟

فقلت له: وجدت المالين أخذا من المشركين.

وخولهما بعض أهل دين اللَّه - عز وجل -، ووجدتُ الله تبارك وتعالى اسمه، حكم في خمس الغنيمة بأنه على خمسة؛ لأن قول الله تبارك وتعالى: (لِلَّهِ) الآية، مفتاح كلام كل شيء، وله الأمر من قبل ومن بعد، فأنفذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذوي القربى حقهم، فلا يُشك أنه قد أنفذ لليتامى، والمساكين، وابن السبيل حقهم، وأنه قد

انتهى إلى كل ما أمره الله - عزَّ وجلَّ به.

قال الشَّافِعِي رحمه اللَّه: قلت: لما احتمل قول عمر أن يكون الكل

لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأن تكون الأربعة الأخماس التي كانت تكون للمسلمين، فيما أوجف عليه لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - دون الخمس، فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم فيها مقام

المسلمين، استدللنا بقول الله - عزَّ وجلَّ في الحشر:

(فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى)

على أن لهم الخمس، وأن الخمس إذا كان لهم، ولا يشك أن


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?