من أحد منهم فدية، فسبيلها سبيل الغنيمة، وإن استرقَّ منهم أحداً، فسبيل
المرقوق سبيل الغنيمة، وإن فادى بهم بقتل أو فادى بهم أسيراً مسلماً، فقد
خرجوا من الغنيمة، وذلك كله كما وصفتُ.
الأم (أيضاً) : وطء السبابا بالمِلك:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ثم نزل جمليه منصرفه من بدر: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) الآية، فجعل الله له ولمن سَمِّي معه
الخمس، وجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن أوجف الأربعة الأخماس بالحضور، للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم.
مختصرالمزني: مختصرمن كتاب (قسم الفيء وقسم الغنائم) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أصل ما يقوم به الولاة من جمل المال ثلاثة وجوه:
أحدها: ما أخِذ من مال مسلم تطهيراً له، فذلك لأهل الصدقات، لا لأهل الفيء.
والوجهان الآخران: ما أخِذ من مال مشرك، كلاهما مبين في كتاب الله
تعالى، وسُنَّة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وفعله.
فأحدهما: الغنيمة، قال الله تبارك وتعالى: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) .
والوجه الثاني: هو الفيء، قال الله تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى) .