Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 700
Jumlah yang dimuat : 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ)

الأم: الرد في المواويث:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن كانت له فريضة في كتاب الله - عزَّ وجلَّ، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو ما جاء عن السلف، انتهينا به إلى فريضته، فإن فَضُل من المال شيء لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين:

أحدهما: أن لا نُنقصه مما جعله اللَّه تعالى له.

والآخر: أن لا نزيده عليه، والانتهاء إلى حكم اللَّه - عز وجل - هكذا قال بعض الناس: نرده عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه، وكان من ذوي الأرحام، وأن لا نرده على زوجٍ ولا زوجة.

وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلنا لهم: أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وعبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - في أكثر الفرائض، لقول زيد بن ثابت، وكيف لم يكن هذا مما تتركون؟

قالوا: إنا سمعنا قول اللَّه - عز وجل -: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ) الآية.

فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه، ولو كان على ما ذهبتم إليه كنتم قد

تركتموه، قالوا: فما معناها؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?