داخلين في اسم ألشرك؛ قال: بلى، ولكن لم أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم جزية.
قلنا: أفعلمت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من غير كتابي أو مجوسي؟ قال: لا. قلنا:
فكيف جعلت غير الكتابيين من المشركين قياساً على المجوس.
الأم (أيضاً) : باب (المرتد الكبير) :
أخبرنا الربيع بن سليمان قال:
أخبرنا محمد بن إدريس الشَّافِعِي قال: قال اللَّه تبارك وتعالى: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) إلى قوله: (فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) الآية.
أخبرنا الثقة، عن حماد بن زيد، عن يحمى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس" الحديث.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيمن ظفر به من رجال المشركين أنه قتل بعضهم، ومَنَّ على بعضهم، وفادى ببعض، وأخذ الفدية من بعض، فلم يختلف المسلمون أنه: لا يحلُّ أن يفادى بمرتد بعد إيمانه، ولا يُمَنُّ عليه، ولا تأخذ منه فدية، ولا يترك بحال، حتى يسلم أو يقتل - واللَّه أعلم -.
الأم (أيضاً) : باب (إبطال الاستحسان) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وأباح - اللَّه تعالى - دماء أهل الكفر من خلقه
فقال: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) الآية، وحرَّم دماءهم إن أظهروا