قال الشَّافِعِي رحمه الله: وما أشبه ما قالوا بما قالوا لامتناعهم من الإسلام.
فإذا جرى عليهم حكمه فقد أصغِروا بما يجري عليهم منه.
الأم (أيضاً) : كم الجزية ":
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: قال الله تبارك وتعالى:
(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ) الآية.
وكان معقولاً أن الجرية شيء يؤخذ في أوقات، وكانت الجزية محتملة للقليل والكثير.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله - عزَّ وجلَّ معنى ما أراد، فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جزية أهل اليمين ديناراً في كل سنة، أو قيمته من
المعافري، وهي: الثياب.
وكذلك رُوي أنه أخذ من أهل أيلة، ومن نصارى مكة ديناراً عن كل
إنسان، وأخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة، ولا أدري ما غاية ما أخذ
منهم.
وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل
نجران، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد كثر من دينار، وأخذها من
(أُكَيْدِر) ، ومن مجوس البحرين لا أدري كم غاية ما أخذ، ولم أعلم أحداً قط
حكى أنه: أخذ من أحد أقل من دينار.
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: أخبرني إسماعيل بن أبي حكيم، عن عمر
ابن عبد العزيز، "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن أنه على كل إنسان منكم ديناراً كل سنة أو قيمته من المعافري" الحديث.
يعني أهل الذمة منهم.