الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاتَّبعه.
اختلاف الحديث: باب (الخلاف فيمن تؤخذ منه الجزية، وفيمن دان دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فاقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من المجوس، ورأيت المسلمين لم يختلفوا في أن تؤخذ منهم الجزية، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم.
ورُوي هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم، وتنكح نساؤهم، وفي هذا دليل على أن المجوس ليسوا بأهل كتاب.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فقلت له: إن المجوس ليسوا بأهل كتاب مشهور عند
العامة، باقٍ في أيديهم، فهل من حجة في أن ليسوا بأهل كتاب كالعرب؛ قال: لا، إلا ما وصفت من أن لا تنكح نساؤهم، ولا تؤكل ذبائحهم.
قلت: فكيف أنكرت أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - دلَّ على أن قول اللَّه: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ) الآية، من دان دين أهل الكتاب قبل نزول الفرقان، وأن يكون إحلال نساء أهل الكتاب، إحلال لنساء بني إسرائيل من دون أهل الكتب سواهم، فيكونون مستوين في الجزية، مختلفين في النساء والذبائح، كما أمر اللَّه بقتال المشركين: (حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ) الآية.
وأمر بقتال أهل الكتاب: (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) الآية.
فسوَّى بينهم في الشرك، وخالف بينهم في القتال على الشرك.
فقال: - أو قال بعض من حضره - ما في هذا ما أنكره عالم.