Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 762
Jumlah yang dimuat : 1273

آخر قول الشَّافِعِي رحمه الله: إذا كان في يديه ألف، وعليه ألف، فعليه

الزكاة.

قال الربيع: من قِبَل أن الذي في يديه إن تلف كان منه، وإن شاء وهبها.

وإن شاء تصدق بها، فلما كانت في جميع أحكامها مالاً من ماله، وقد قال الله - عز وجل - (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية، كانت فيها الزكاة.

الأم (أيضاً) : باب (ما جاء في الصدقات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا مالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى المازني.

عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" الحديث، فأخذنا نحن وأنتم بهذا، وخالفنا فيه بعض الناس فقال: قال اللَّه تبارك وتعالى لنبيه - صلى الله عليه وسلم -:

(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا) الآية.

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"فيما سقت السماء العشر" الحديث.

لم يخصص اللَّه - عز وجل - مالاً دون مال، ولم يخصص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث مالاً دون مال، فهذا الحديث يوافق كتاب الله، والقياس عليه.

وقال - أي صاحب هذا الرأي -: لا يكون مال فيه صدقة، وآخر لا

صدقة فيه، وكل ما أخرجت الأرض من شيء وإن حزمة - من - بقل ففيه

العشر، فكانت حجتنا عليه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن اللَّه معنى ما أراد، إذ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?