Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 78
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: حد اللَّه الناس على الفعل نفسه وجعل فيه

القود، فقال تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)

الآية، فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على

القاتل نفسه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:

"من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده" الحديث.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق اللَّه تعالى - يُقتدَى به

- حدُّ أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله.

فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قُتل به القاتل وعوقب

الحابس، ولا يجوز في حكم اللَّه تعالى إذا قَتلتُ القاتلَ بالقتلِ أن أقتلَ الحابسَ

بالحبس، والحبس غير القتل، ومن قَتَلَ هذا فقد أحال حكم اللَّه - عز وجل -، لأن اللَّه إذ قال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، فالقصاص أن يُفعل بالمرِء مثلُ ما فعل.

وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وروي عن علي أنه قال: "يقتل القاتل.

ويحبس الممسك حتى يموت" الحديث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?