الأم (أيضاً) : باب (الرجل يمسك الرجل للرجل حتى يقتله) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: حد اللَّه الناس على الفعل نفسه وجعل فيه
القود، فقال تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا)
الآية، فكان معروفاً عند من خوطب بهذه الآية أن السلطان لولي المقتول على
القاتل نفسه، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
"من اعتبط مسلماً بقتل فهو قَوَدُ يده" الحديث.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: لم أجد أحداً من خلق اللَّه تعالى - يُقتدَى به
- حدُّ أحداً قط على غير فعل نفسه أو قوله.
فلو أن رجلاً حبس رجلاً لرجل فقتله - الثاني - قُتل به القاتل وعوقب
الحابس، ولا يجوز في حكم اللَّه تعالى إذا قَتلتُ القاتلَ بالقتلِ أن أقتلَ الحابسَ
بالحبس، والحبس غير القتل، ومن قَتَلَ هذا فقد أحال حكم اللَّه - عز وجل -، لأن اللَّه إذ قال: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، فالقصاص أن يُفعل بالمرِء مثلُ ما فعل.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وروي عن علي أنه قال: "يقتل القاتل.
ويحبس الممسك حتى يموت" الحديث.