١ - ولا يجوز فيها إلا أن تكون كل نفس محرمة القتل، فعلى من قتلها القَوَد، فيلزم في هذا أن يُقتل المؤمن بالكافر المعاهد، والمستأمن، والصبي والمرأة من أهل الحرب، والرجل بعبده وعبد غيره، مسلماً كان أو كافراً، والرجل بولده إذا قتله.
قال الشَّافِعِي رحمه الله:
٢ - أو يكون قول الله تبارك وتعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا الآية، ممن دمه
مكافئ دم من قتله، وكل نفس كانت تقاد بنفس، بدلالة كتاب اللَّه - عز وجل -، أو سنة، أو إجماع، كما كان قول الله - عز وجل - (وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى) الآية، إذا كانت قاتلة خاصة، لا أن ذكراً لا يقتل بأنثى.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا أولى معانيه به - واللَّه أعلم -؛ لأن عليه
دلائل منها:
١ - قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"لا يقتل مؤمن بكافر. . ." الحديث.
٢ - والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه، إذا قتله.
٣ - والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده، ولا بمستأمن من أهل دار
الحرب، ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكذلك لا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال، ولو قَتَل
حرٌّ ذمِّيٌّ عبداً مؤمناً لم يقتل به، وعلى الحر إذا قتل العبد قيمته كاملاً بالغة ما
بلغت.