Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 848
Jumlah yang dimuat : 1273

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا (٥٥)

أحكام القرآن: فصل (فيمن لا يجب عليه الجهاد) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولله - عز وجل - كتب نزلت قبل نزول القرآن، المعروف منها - عند العامة - التوراة والإنجيل.

وقد أخبر اللَّه - عز وجل - أنه: أنزل غيرهما، فقال: (أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (٣٧) .

وليس يعرف تلاوة كتاب إبراهيم، وذكَرَ زبور داود فقال:

(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (١٩٦) .

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ)

الأم: اللعان:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكانت هذه أحكاماً وجبت باللعان، ليست

باللعان بعينه، فالقول فيها واحد من قولين:

أحدهما: أني سمعت من أرضى دينه وعقله وعلمه يقول: إنه لم يقض فيها

ولا غيرها إلا بأمر اللَّه تبارك وتعالى، قال: فأمْرُ الله إياه وجهان:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?