Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 891
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : باب (ذبائح أهل الكتاب)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد أحل اللَّه - عز وجل - لحوم البُدن مطلقة، فقال: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا) الآية.

ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى: أن لا يؤكل من البَدَنة التي هي نذر، ولا جزاء صيد، ولا فدية، فلما احتملت هذه الآية، ذهبنا إليه وتركنا الجملة؛ لأنها خلاف للقرآن، ولكنها محتملة، ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله، لم يكن له أن يأخذ منه شيئاً؛ لأنا إذا جعلنا له أن

يأخذ منه شيئاً فلم نجعل عليه الكل، إنما جعلنا عليه البعض الذي أعطى، فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة على شبيه ما قلنا.

الأم (أيضاً) : ما جاء في أمر النكاح:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: والأمر في الكتاب، والسنة، وكلام الناس يحتمل

معاني:

أحدها: أن يكون اللَّه - عز وجل - حرّم شيئاً ثم أباحه، فكان أمره إحلال ما حرم، منها قوله: (فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا) الآية.

ليس حتماً أن لا يأكل من بَدَنتِه إذا نحرها، فإنما هي دلالة لا حتم، وأشباه لهذا كثير في كتاب اللَّه - عز وجل - وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

وزاد في كتاب المناقب:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب، ومعرفة

السنة، طلب الدلائل؛ ليفرفوا بين الحتم، والمباح، والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معاً.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?