أخبرنا بذلك عبد الوهاب (بن عبد المجيد الثقفي) ، عن أيوب
(السختياني) ، عن أبي فلابة (عبد اللَّه بن زيد الجرمي البصرى) ، عن أبي المهلب (الجَرْمي البصري - عم أبي قلابة) ، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله: فكانت دلالة السنة في حديث عمران بن حصين بينة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنزل في عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب.
والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبين العجم، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم الوصية.
فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة بطلت للعبيد المعتقين.
لأنهم ليسوا بقرابة للمعتق.
ودلُّ ذلك على: أن لا وصية لميت إلا في ثلث ماله، ودل ذلك على أن يُرَدُّ
ما جاوز الثلث في الوصية، وعلى إبطال الاستسعاء، وإثبات القَسمِ والقُرعَة.
وبطلت وصية الوالدين، لأنهما وارثان وثبت ميراثهما، ومن أوصى له
الميت من قرابة وغيرهم، جازت الوصية، إذا لم يكن وارثاً.
وأحَبّ إليَّ لو أوصَى لقرابته.
جماع العلم: باب (حكاية قول الطائفة التي ردت الأخبار كلها) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقلت له أيضاً: يلزمك هذا في ناسخ القرآن
ومنسوخه؟