Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 1637
Jumlah yang dimuat : 7859

سماعه وينشغل عنه بغيره مع القدرة على الإنصات، ويتعمد ذلك فيتصف بصفات كفار قريش الذين قال الله عنهم في إعراضهم عن سماع القرآن: {لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} (١) .

وأما في الصلاة فيجب على المأموم أن ينصت عند سماع إمامه يقرأ في الصلاة الجهرية وفي صلاة الجمعة والخطبة والعيدين ونحو ذلك؛ للآية السابقة، ولما رواه الإمام مسلم في (صحيحه) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا (٢) » ، وأخرج أصحاب السنن نحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، وإن كان الإمام يقرأ؛ لوجوب قراءتها على كل من الإمام والمأموم والمنفرد؛ لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣) » ، فيخصص هذا الحديث عموم الآية والحديث السابق في وجوب الإنصات لقراءة الإمام للقرآن؛ جمعا بين الأدلة الثابتة الصحيحة، ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: «كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة،


(١) سورة فصلت الآية ٢٦
(٢) صحيح مسلم الصلاة (٤٠٤) ، سنن النسائي السهو (١٢٨٠) ، سنن أبي داود الصلاة (٩٧٢) ، مسند أحمد (٤/٤٠٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٥٨) .
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦) ، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧) ، سنن النسائي الافتتاح (٩١١) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٢٢) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧) ، مسند أحمد (٥/٣٢١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?