Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 2770
Jumlah yang dimuat : 7859

الفتوى رقم (١٨٦٣٥)

س: عثرت على مسألة في كتاب (سبل السلام شرح بلوغ المرام) للصنعاني، في باب: شروط الصلاة، في شرح حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (١) » فقال المصنف الصنعاني رحمه الله: وقد يطلق القبول ويراد به كون العبادة بحيث يترتب عليها الثواب، فماذا نفى كان نفيا لما يترتب عليها من الثواب، لا نفيا للصحة، كما ورد: «إن الله لا يقبل صلاة الآبق، ولا من في جوفه خمر» فهنا موضوع السؤال:

السؤال الأول: هل هذا الحديث حديث صحيح؟

السؤال الثاني: هل صلاة الآبق وصلاة شارب الخمر غير مقبولة عند الله، بحيث إذا صليا فلا ثواب ولا جزاء لهما، وهل الحكم على صلاتهما فقط دون غيرها، أو يشمل الزكاة والصيام والحج التي يؤدونها؟

السؤال الثالث: هل نستطيع أن نقيس عليهما (الزاني)


(١) سنن الترمذي الصلاة (٣٧٧) ، سنن أبي داود الصلاة (٦٤١) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٦٥٥) ، مسند أحمد (٦/٢٥٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?