Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 4553
Jumlah yang dimuat : 7859

ذمته وهو مليء، أو استدانها ودفعها حالا للغرماء؛ فإنها تبرأ ذمة الميت ويسقط الدين عنه، لكنها لا تتحقق براءة ذمته إلا بدفع الحق لأصحابه، ويدل لذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «توفي رجل فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطى ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حق الغريم وبرئ منهما الميت قال: نعم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ فقال: إنما مات أمس، قال: فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الآن بردت عليه جلده (١) » أخرجه الإمام أحمد في (مسنده ج ٣ ص ٣٣٠) ، وأخرج أبو داود والنسائي نحوه.


(١) رواه أحمد ٣٣٣٠، والطيالسي رقم (١٦٧٣) ، والحاكم ٢٥٨، والبيهقي في (الكبرى) ٦٧٤، ٧٥، ورواه أبو داود في كتاب: (البيوع والإجارات) ، باب: (في التشديد في الدين) رقم (٣٣٤٣) ، والنسائي في كتاب: (الجنائز) ، باب: (الصلاة على من عليه دين) رقم (١٩٦١) بنحوه من غير ذكر برود جلده، وكذلك هو في البخاري في كتاب: (الحوالة) ، باب: (إن أحال دين الميت على رجل جاز) رقم (٢٢٨٩) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مثل رواية أبي داود والنسائي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?