Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 5703
Jumlah yang dimuat : 7859

تكون مساعدتهم على سنتين، أي: من زكاة سنتين ولمرة واحدة بما يكفل حالهم ويغنيهم.

لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما يقضي به الشرع حيال السؤال، وكذلك مساعدتهم مستقبلا بما يساعد على شؤون حياتهم من الزكاة؛ لضعف دخلهم وارتفاع الأسعار التي لا تخفى على سماحتكم، والأمر لا يدخل في الاجتهاد، ولكن في رأيي أن الزكاة شرعها الله لإعطاء الفقراء بما يغنيهم غناة لا تدعهم يطلبونها في الأعوام القادمة، وربما تكون فاتحة خير لزيادة مالهم ثم هم يدفعون الزكاة، أي: بمعنى إذا كان عند الإنسان فرضا مليون ريال زكاة يوزعها على خمسين شخصا يغنيهم أفضل من أن يوزعها على مائة شخص لا تفيدهم شيء؛ لذا أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتي خطيا عما إذا يجوز شرعا مساعدتهم بشراء مساكن لهم من الزكاة، وهي كما ذكر مساعدتهم لن تمنع الفقراء الآخرين التي تعطى لهم كل سنة لكثرتها. لذا فإنني بانتظار إجابة سماحتكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز للرجل أن يساعد المذكورين إذا كانوا فقراء من الزكاة في شراء مسكن لهم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?