Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 5715
Jumlah yang dimuat : 7859

حادث اختناق) وترغب الجمعية شراء بيت لهم، وحيث إن الأسرة غير سعودية لا يحق لهم التملك، فهل يجوز للجمعية شراء بيت لهذه الأسرة باسم الجمعية من أموال الزكاة؟

خامسا: أثناء النشاطات التي تقيمها الجمعية يحضر للإدارة مفقودات (لقط) قيمة كالمجوهرات والنقد وتبقى في خزنة الجمعية لسنوات، لا يحضر أحد لإثبات ملكيته لها، فما هو الإجراء الشرعي الذي يجب أن تتخذه الجمعية بهذا الخصوص؟

نأمل إفادتنا والإجابة على استفساراتنا شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا، وجزاكم الله خيرا.

ج: أولا: لا يجوز صرف مرتبات الأخصائيات الاجتماعيات من الزكاة؛ لأن ذلك ليس من مصارفها، ويمكن صرف مرتباتهن من التبرعات العامة، وكذلك الشأن في العاملات والحمالين.

ثانيا: يجوز إعطاء الأسر الفقيرة السعودية وغير السعودية إعانة لاستئجار مبنى للسكنى.

ثالثا: لا يجوز التقاط اللقطة إلا لمن قدر على تعريفها وأمن نفسه عليها، ومن لم يقدر فعليه أن يسلمها للحاكم الشرعي، لا سيما إذا كانت اللقطة ذات قيمة كبيرة، وأما الجمعية


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?