Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 5758
Jumlah yang dimuat : 7859

إرضاء الله وفي أي مما سبق يمكن صرف تلك الأموال؟ علما بأن اللجنة ليس لها موارد أخرى إلا التبرعات بأشكالها، وتقبلوا فضيلتكم كل الاحترام والتقدير.

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:

يجب إخراج ما يصلكم من أموال الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (١) ، ويجب توزيعها كما أعطيت لكم نقدا ومستحقوها يشترون بها ما يحتاجون أو يوكلونكم في هذا، ولا يجوز لكم أن تشتروا بها أشياء للمرضى، ولا أن تنفقوا منها على الموظفين لديكم، ولا على مشاريع اللجنة العمرانية وأجهزتها الطبية، ولا على الدعايات والإعلانات والهدايا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو … عضو … عضو … عضو … الرئيس

بكر أبو زيد … عبد العزيز آل الشيخ … صالح الفوزان … عبد الله بن غديان … عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التوبة الآية ٦٠


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?