Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Kedua- Detail Buku
Halaman Ke : 5809
Jumlah yang dimuat : 7859

الفتوى رقم (١٨٦٠١)

س: ما حكم من صام ولم يفطر إلا بعد صلاة التراويح؟ علما أنه عالم بذلك حكما وشرعا، وكذلك في صيام النافلة، حيث إنه يفطر بعد صلاة العشاء، فما حكم هذا الصوم؟ وأرجو توجيه نصيحة لي بهذا الشأن.

ج: الصيام ينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (٢) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (٣) » ولا يتعبد بتأخير الإفطار عن غروب الشمس إلا المبتدعة المخالفة للسنة، ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، لكن يجوز للمسلم الوصال إلى السحر، وتركه أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال:


(١) سورة البقرة الآية ١٨٧
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٥٤) ، صحيح مسلم الصيام (١١٠٠) ، مسند أحمد (١/٣٥) ، سنن الدارمي الصوم (١٧٠٠) .
(٣) أخرجه أحمد ٥٣٣١، ٣٣٤، ٣٣٦، ٣٣٧، ٣٣٩، والبخاري ٢٢٤١، ومسلم ٢٧٧١ برقم (١٠٩٨) ، والترمذي ٣٨٢ برقم (٦٩٩) ، والنسائي في (الكبرى) ٣٣٧٠ برقم (٣٢٩٨) ، وابن ماجه ١٥٤١ برقم (١٦٩٧)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?